علي بن الحسين العلوي
233
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 52 ) ( تذنيب وتكملة للواجب المطلق والمشروط ) ( تذنيب ) لا يخفى أن اطلاق الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا ، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره في الواجب المشروط ، لان الواجب وان كان أمرا استقباليا عليه الا أن تلبسه بالوجوب في الحال ، ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي « قده » تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة . وأما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره « قده » في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم . فافهم .